وأكد علاء المستكاوي المحامي بالنقض ان قرار المحكمة انتهاء الـ60 عامًا من الإيجار يتجدد العقد بين المالك والمستأجر بناءً على طلب أحد المتعاقدين وبعد موافقة المالك. وأوضحت المحكمة أن مهما كانت بنود العقد تشمل مواد غير واضحة ومباشرة فهذا لا يلغي القاعدة القانونية الثابتة بالقانون المدني "لا يجوز طرد المتسأجر بالنظام القديم إلا بعد 60 عامًا وإنذار المالك له بذلك".ونصت المادة 999 من القانون المدني فيما يخص حق الحكر على الشقة المستأجرة: "لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة" ما يعني أن بعد انتهاء الـ 60 عامًا يحق للمالك أخذ شقته من المستأجر.وأكدت المحكمة أن عقد الإيجار القديم إذا كان محدد بمدة يحق للمالك أخذ عقاره أو شقته بانقضاء تلك المدة إنما إذا كانت غير مُحددة تنتهي بعد 60 عامًا.ما جاء في حكم محكمة النقض مُحدد للإيجار بالأماكن السكنية وليست الاعتبارية - المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة - الصادر عنها تعديلات تحدد مدة الإيجار القديم بـ 5 سنوات الطعن ٩٤١ لسنة ٩٠ ق جلسة ٥/١/٢٠٢٢
