محمد خالد توفيق يكتب: العجول الهربانة ومدى المسؤلية القانونية عن أضرارها للغير

محمد خالد توفيق يكتب: العجول الهربانة ومدى المسؤلية القانونية عن أضرارها للغير
محمد خالد توفيق يكتب: العجول الهربانة ومدى المسؤلية القانونية عن أضرارها للغير

 

في كل عام ومع بداية اول ايام عيد الأضحى نري تداول الكثير من فيديوهات العجول الهاربة من أصحابها قبل ذبحها أضحية وأقتحامها للعديد من الاماكن مما تتسبب هذه العجول في المزيد من الفوضى والاضطراب التي قد تودي بحياة البعض وتصيب الآخرين وتسبب خسائر فادحة لا يمكن تداركها . ومن هنا نسال انفسنا من المسؤول عن تلك الاضرار هل العجل الهارب المسبب للضرر ام من يكون ؟؟؟ جاء القانون المدني المصري وحدد المسؤول عن تلك الاضرار حيث نص في المادة (176) منه علي :- "حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" ومن النص السابق يتضح أنه يجب توافر شرطين لانعقاد المسئولية المدنية لحارس الحيوان. الشرط الأول :- تولي شخص حراسة الحيوان والحراسة هي السيطرة على الحيوان سواء كان الشخص ( مالك للحيوان - او تم تعينه لحراسته - او مستأجراً لهذا الحيوان - أو منتفعاً به سواءً بمقابل أو بغير مقابل وقد يكون الشخص هو سارق لهذا الحيوان فتنتقل له المسئولية المدنية عن أفعال الحيوان الضارة بمجرد حيازته للحيوان ) - ولكن تبقى ملحوظة أنه إذا كان الحيوان بحوزة التابع (الخادم مثلاً) فإن المسئولية تنعقد إلى المالك الأصلي، إلا إذا خول المالك للتابع صلاحيات تمكنه السيطرة الكاملة على هذا الحيوان الشرط الثاني :- أن يقع الضرر من الحيوان - وهنا يجب أن يكون الضرر ناتج مباشرا عن فعل الحيوان - يجب أن ينسب الضرر إلى الحيوان غير مدرك لفعله فإذا صدر الفعل الضار عن الحيوان بسبب تحكم إنسان فإن المسئولية المدنية هنا لا تكون عن حارس الحيوان ولكن عن الضرر الناجم عن فعل الإنسان فإذا كان شخص يقود فرساً وبسبب قيادته لهذا الفرس تسبب في ضرر شخص ما فإن المسئولية تقع على الشخص بصفته محدث الضرر لا بصفته حارساً للحيوان ومن ناحية اخري جاءت نصوص قانون العقوبات لتضع العقوبات الرادعة لمن يكون مسؤولا عن تلك الاضرار حيث نصت المادة (244) من قانون العقوبات على أنه: من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية . كما نصت المادة (٢٣٨) من قانون العقوبات على أنه: - من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئآ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وعلى الرغم من النصوص القانونية المنظمة لمسالة ذبح الاضاحي حيث جاء بالقانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة. وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفآ لقانون البيئة 4 لسنة 1994، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع الا ان الكثير من يقوم بمخالفة تلك القوانين وعدم اتباعها مما ينتج عن ذلك الكثير من الاضرار للشخص المخالف و للغير فيجب اتباع القوانين وعدم مخالفتها ليعود النفع والسلامة علي المجتمع .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أحمد علام يكتب : الفوضى التي بداخلي

 
Get new posts by email: